قانون ايواء الاجانب

قانون ايواء الاجانب
الفصل 20 من مجلة الجنسية التونسية لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية بطريق التجنس إلا إذا أثبت 
أنه اعتاد الإقامة بتونس منذ خمسة أعوام سابقة عن تقديم طلبه وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 21 الآتي . الفصل 21 يمكن أن يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط الإقامة المنصوص عليها بالفصل المتقدم : 1) الشخص الذي ثبت أن جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية. 2) والأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب. 3) والأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية التونسية فائدة عظمى لتونس وفي هذه الصورة يمنح التجنس على ضوء تقرير معلل يحرره كاتب الدولة للعدل(*).الفصل 22 لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية متى كان صدر في شأنه قرار إطراد أو قرار بالإقامة الجبرية إلا إذا رفع ذلك القرار أو أبطل بطريقة قانونية. والإقامة بتونس طيلة مدة القرار المشار إليه لا يقع اعتبارها في حساب مدة الإقامة المنصوص عليها بالفصل 20 المتقدم. الفصل 23 لا يمكن منح أحد الجنسية التونسية إلا إذا : 1) كان رشيدا. 2) وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه الاجتماعي. 3) وكان سليم العقل. 4) وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة على المجتمع أو خطرا عليه. 5) وكان حسن السيرة والأخلاق ولم تسبق محاكمته بالسجن لمدة تتجاوز العام ولم يقع محو العقاب بموجب استرداد الحقوق ويمكن عدم اعتبار المحاكمات الصادرة بالخارج. القسم الثالث في آثار اكتسابها الفصل 24 الشخص الذي اكتسب الجنسية التونسية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابه لها بجميع الحقوق التي يتمتع بها التونسي مع مراعاة التحاجير الخاصة بالمتجنسين بها.

كيف يسند اللقب العائلي للطفل المجهول النسب؟

كيف يسند اللقب العائلي للطفل المجهول النسب؟
كيف يسند اللقب العائلي للطفل المجهول النسب؟
يسند اللقب العائلي للطفل مجهول النسب حسب الحالات التالية بإذن أو بحكم من المحكمة حسب الحالة بطلب من
الأم الحاضنة:
- إسناد لقبها العائلي وبقية عناصر الهوية الإفتراضية لإبنها القاصر مجهول النسب أو لقب الأب
الولي العمومي أو النيابة العمومية:
- إسناد لقب الأم إن كانت هويتها معروفة وبقية عناصر الهوية الإفتراضية عند الإقتضاء ، في حالة عدم وجود نزاع
المعني بالأمر إن كان رشيدا (حالة إثبات الأبوة)
- إسناد كامل عناصر الهوية في صورة وجود نزاع
- إسناد كامل عناصر الهوية في صورة عدم وجود نزاع
- إسناد كامل عناصر الهوية أو كامل عناصر الهوية الإفتراضية في صورة عدم وجود نزاع
المعني بالأمر أو الأب أو الأم أو النيابة العمومية (حالة إثبات الأمومة)
- إسناد كامل عناصر هوية الأم في صورة وجود نزاع
- إسناد كامل عناصر هوية الأم في صورة عدم وجود نزاع
(القانون عدد 175 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المنقح بالقانون عدد51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 ).

قريبا النسخة الجديدة لقانون الإرهاب في تونس

قريبا النسخة الجديدة لقانون الإرهاب في تونس
تعقد وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية يوم غد بمقرها  اجتماعا حول  "مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب" الذى سيعوض قانون "مكافحة الارهاب لسنة 2003"

 وسيشارك في الاشغال ممثلين عن عدد من الوزارات ،وخبراء أممين ،ودوليين وسفراء وممثلى بعثات .
دبلوماسية بتونس الى جانب رجال قانون وحقوقيين ،ونشطاء من المجتمع المدني
وحمل مشروع القانون، في طياته العديد من التفاصيل مثل التدقيق في تعريف الجريمة الارهابية ،عبر تفسير للمصطلحات والمفاهيم وهو ما ورد في الفصل 3 من مشروع القانون 
كما تطرق المشروع الى  احداث"اللجنة التونسية لمكافحة الارهاب ومنع تمويله " ترجع بالنظر الى رئاسة الحكومة .

وتتركب اللجنة  من قاض وخبراء ممثلين عن عدة وزارات ،ومن بين مهامها المساعدة على وضع البرامج والسياسات ،التى تهدف الى منع تمويل الارهاب واقتراح الاليات الكفيلة بنتفيذها وغيرها من المهام

ويطرح مشروع القانون ومكافحة الجريمة الارهابية ، مجموعة من الخيارات والوسائل تضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة ،حيث سيتناول بالضبط والتدقيق اجراءات المراقبة عن طريق القمر الاصطناعي والكاميراوات والاختراق والتنصت ومدة التحفظ والقضاة المتعهدين وغير ذلك

كما أضيفت نصوص وفصول قانونية لتنظيم التعاون الدولي بين تونس وعدد من البدان على مستوى تبادل المعلومات بخصوص الجرائم الارهابية