قانون ايواء الاجانب

الفصل 20 من مجلة الجنسية التونسية لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية بطريق التجنس إلا إذا أثبت 
أنه اعتاد الإقامة بتونس منذ خمسة أعوام سابقة عن تقديم طلبه وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 21 الآتي . الفصل 21 يمكن أن يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط الإقامة المنصوص عليها بالفصل المتقدم : 1) الشخص الذي ثبت أن جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية. 2) والأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب. 3) والأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية التونسية فائدة عظمى لتونس وفي هذه الصورة يمنح التجنس على ضوء تقرير معلل يحرره كاتب الدولة للعدل(*).الفصل 22 لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية متى كان صدر في شأنه قرار إطراد أو قرار بالإقامة الجبرية إلا إذا رفع ذلك القرار أو أبطل بطريقة قانونية. والإقامة بتونس طيلة مدة القرار المشار إليه لا يقع اعتبارها في حساب مدة الإقامة المنصوص عليها بالفصل 20 المتقدم. الفصل 23 لا يمكن منح أحد الجنسية التونسية إلا إذا : 1) كان رشيدا. 2) وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه الاجتماعي. 3) وكان سليم العقل. 4) وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة على المجتمع أو خطرا عليه. 5) وكان حسن السيرة والأخلاق ولم تسبق محاكمته بالسجن لمدة تتجاوز العام ولم يقع محو العقاب بموجب استرداد الحقوق ويمكن عدم اعتبار المحاكمات الصادرة بالخارج. القسم الثالث في آثار اكتسابها الفصل 24 الشخص الذي اكتسب الجنسية التونسية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابه لها بجميع الحقوق التي يتمتع بها التونسي مع مراعاة التحاجير الخاصة بالمتجنسين بها.

Previous
Next Post »