كيف يتم طلب كفّ التفتيش؟

كيف يتم طلب كفّ التفتيش؟

في صورة القبض على المحكوم عليه الصادر في شأنه منشور التفتيش ووقوع التنفيذ عليه أو حصول الطعن من طرفه أو من محاميه يتولى كاتب التنفيذ تحرير منشور في كف التفتيش يوجهه إلى مدير الشرطة العدلية للتنفيذ ويسلم للمعني بالأمر شهادة في كف التفتيش للاستظهار بها عند الاقتضاء.
(منشور وزاري عدد 665 بتاريخ 18 نوفمبر 1996).

هل للسجين الحق في عقد زواج مدة إيداعه بالسجن؟

هل للسجين الحق في عقد زواج مدة إيداعه بالسجن؟


هل للسجين الحق في عقد زواج مدة إيداعه بالسجن؟
للسجين الحق في عقد زواجه مدة إيداعه بالسجن في حالة التأكد وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة للموقوف تحفظيّا أو المحكوم عليه بحكم غير بات أو من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات.
(الفصل 18 من القانون 52 لسنة 2001 المؤرخ في 18 ماي 2001 

الطلاق في القانون التونسي

الطلاق في القانون التونسي
ما معني الطلاق بالتراضي ؟  
الطلاق بالتراضي هو إتفاق بين الزوجين ويكون إتفاقا كتابيًا حول مبدأ الطلاق وحول آثار الطلاق : يعني النفقة، الحضانة، السكن وترفع دعوى الطلاق بالاتفاق بين الزوجين مباشرة إلى المحكمة الإبتدائية بعريضة مشتركة بين الزوجين ويحررها محام أي بعريضة من أحدهما وصادق عليهما الثاني أمام قاضي الأسرة. مع العلم أن تكليف محامي غير وجوبي في الطور الابتدائي.
ما معنى الطلاق للضرر ؟ 
الطلاق للضرر هو ذلك الطلاق الذي يطلبه أحد الزوجين المتضرر من العلاقة الزوجية ويقع إثبات الضرر عن طريق جميع وسائل الإثبات المعتمدة قانونا كشهادة الشهود والعنف اللفظي والجسدي والإهمال وعدم الإنفاق ضرر يمكن على أساسه المطالبة بالطلاق للضرر.
ما معنى الطلاق الإنشائي ؟
الطلاق الإنشائي هو ذلك الطلاق الذي يطلبه أحد الزوجين بإرادة منفردة ودون أسباب تذكر والآثار القانونية المنجرة عن هذا الطلاق هي التعويض المادي والمعنوي لمن لم يطلب الطلاق بصرف النظر عن الآثار الأخرى العامة المتعلقة بحضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم ونفقة المطلقة المعتدة وسكناها وهي آثار تترتب عن دعوى الطلاق مهما كان نوعه.
ماهي إجراءات التقاضي في الطلاق؟
بما أن الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي (الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية) فإن إجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم مما لها من خصوصية. وتجدر الملاحظة أن توكيل المحامي غير وجوبي في قضايا الطلاق في الطور الابتدائي في حين أن إنابة المحامي وجوبية لدى محكمة الاستئناف ولدى التعقيب. ويمكن تصنيف إجراءات التقاضي في الطلاق بحسب مراحل ثلاث :  
- مرحلة الإجراءات الأولية : بتولي مدعي الطلاق من الزوجين تكليف عدل منفذ بإستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب ويبلغ العدل المنفذ الإستدعاء إلى القرين المطلوب : - إما بصفة شخصية إذا وجده بمقره وتحقق من هويته وسلمه الإستدعاء مباشرة - أو بصفة قانونية إذ لم يجد العدل المنفذ القرين المطلوب بمقره ووجد قريبا أو خاذما مساكنا له تسلم الإستدعاء نيابة مع الإلتزام بتبليغه له. - أو بصفة قانونية إذ لم يجد العدل المنفذ القرين المطلوب بمقره و لا أي شخص أخر مساكن له.  - عندئذ يضع له نسخة من الإستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقره ويوجه له إستدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتفاديا لكل تلاعب في تبليغ الإستدعاء نص الفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية " أنه إذا تحايل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الإستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن لمدة عام" والملاحظ أن المشرع التونسي يحرض القضاء المختص على إعتماد الإستدعاء بصفة شخصية دون سواه تفاديا لكل إمكانية صدور "حكم طرق غيابي" لهذا السبب ينص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يحضر القرين المدعي عليه ولم يبلغ الإستدعاء لشخصه يأجل قاضي الأسرة النظر في القضية ويستعين بمن يراه (كاتب المحكمة، عون أمن،عدل منفذ........ ) لإستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي لاستدعائه منه ويمكن أن تتكرر المحاولة أكثر من مرة حتى يحضر القرين المدعي عليه لدى قاضي الأسرة. وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن أجل تبليغ الاستدعاء للقرين المطلوب لا يقل عن 21 يوما قبل تاريخ الجلسة المعينة لها القضية. ويقع التمديد في هذا الأجل إلى 60 يوما إذا كان القرين المطلوب يقطن خارج التراب التونسي.
- مرحلة المحاولة الصلحية : حرصا من المشرع التونسي على إرجاع العلاقة بين الزوجين وتفادي الطلاق والمحافظة على الأسرة قدر الإمكان، أوجب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية أن لا يصدر حكم الطلاق إلا بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك. ولقد جرى العمل على أن تقع محاولة الصلح بمكتب قاضي الأسرة داخل مقر المحكمة الإبتدائية المختصة في يوم وساعة يحددهما قاضي الأسرة بصفة مسبقة المنصوص عليها من قبل العدل المنفذ بالإستدعاء البالغ إلى المطلوب.  وتجري المحاولة الصلحية ثلاث مرات عند وجود طفل قاصر لدى الزوجين، على ان تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بين الأخرى ويمكن الإكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي. والملاحظ أنه عند فشل المحاولة الصلحية، يتولى قاضي الأسرة وجوبا، ولو بدون طلب من أحد الزوجين، إتخاذ جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبنفقة الزوجة والأبناء وبالحضانة وزيارة المحضون، ولكن يمكن للطرفين أن يتفق صراحة على ترك هذه المسائل كلا أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لمصلحة الأبناء القصر. ولا يجوز التنازل فيما يتعلق بحقوق الأبناء القصر كنفقتهم مثلا،  وحتى لا تتعطل إجراءات الطلاق، يسمح المشرع لقاضي الأسرة بأن يقدر النفقة بناءا على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح (تصريحات الزوجين ومؤيداتهما أساسا) وللصبغة المعيشية للقرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة فهي تنفذ على المسودة (أي بناء على محضر المحاولة الصلحية المحرر بخط يد قاضي الأسرة ما لم يصدر بعد الحكم في الأصل.)
  3- مرحلة الحكم : تقضي المحكمة الإبتدائية المتعهدة بالقضية إبتدائيا في دعوى الطلاق، بعد فترة تأمل تدوم الشهرين قبل طور المرافعة.كما تقضي في كل ما يتعلق بأثار الطلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضية لمن تضرر من الزوجين من الطلاق) فالمحكمة تبت وجووبا في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة. وفي هذا الصدد، وحفاظا على الأسرة والأبناء، تنفذ رغما عن الإستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والسكنى وحق الزيارة، وكذالك بجراية المطلقة إن كانت الزوجة هي المتضررة من الطرق وحكم بالتعويض لها عن ضررها المادي في قالب جراية عمرية (الفصل 32 من مجلة الأحوال). والملاحظ أن حكم الطلاق يخضع لإمكانية الطعن بالإستئناف والتعقيب مثل كل الأحكام الصادرة عن القضاء المدني. كما تجدر الإشارة إلى أن التعويض عن الطلاق يستحقه من تضرر من الزوجين، لقاء ضرره المعنوي وضرره المادي الناجمين عن الطلاق، وذالك في صورتي الطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر أو بناء على الطلاق إنشاء (الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية). ويخصص المشرع التونسي المرأة بإمتياز إذ يرجع إلى المطلقة حق إختيار التعويض عن ضررها المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة أو في شكل جراية عمرية تدفع لها إنطلاقا من إنقضاء عدتها (حيث يتوقف حقها في نفقة المعتدة) وذالك بحلول كل شهر. وتقدر المحكمة هذه الجراية بحسب ما أعتادته الزوجة من مستوى عيش في ضل الحياة الزوجية (مأكل ومشرب ولبس وسكنى.........) كما تراعى في تقديرها سن المطلقة. وهي قابلة للمراجعة ارتفاعا وإنخفاضا بحسب ما يطرأ على حياة المطلقين من متغيرات. كما تستمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد.
الاستاذ صابر بن عمار المحامي.

إجراءات تأسيس الشركات المحدودة في تونس

إجراءات تأسيس الشركات المحدودة في تونس
افتراضي إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة

إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة في تونس


إجراءات تأسيس الشركات المحدودة 


إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية في تونس: 


أولاً –الإجراءات المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة : 

1- يقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية :

آ - أسماء المؤسسين وجنسياتهم وتوزيع الحصص فيما بينهم والموطن المختار لكل منهم 

ب - اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها 

ج - بيان بالحصص العينية في رأس المال مرفقاً بتقرير الخبرة من جهة محاسبية معتمدة واسم الشريك الذي قدمها 

د - اسم المدير العام ومفتش الحسابات والمقر المؤقت للشركة 

2 - يجوز أن يتضمن طلب التصديق تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي للشركة ومتابعة إجراءات التأسيس والشهر لدى الجهات المختصة 

3 - يرفق بطلب التصديق على النظام الأساسي الوثائق التالية :

1- وثيقة تعيين المدير ( أو المديرين في حال تعددهم ) ومفتش الحسابات الأول موقعة من المؤسسين 

2- تقرير الخبرة المتضمن تقدير المقدمات العينية ( إن وجدت ) 

3- صور هويات الشركاء أو صور جوازات سفرهم للأشخاص الطبيعيين 

4- صور مصدقة عن السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين مع عقد الشركة 

5- وكالة المحامي أو المفوض بتأسيس الشركة للتوقيع على طلب التصديق والنظام الأساسي أو أن يقوم المؤسسون بالتوقيع شخصياً على الطلب أمام مدير التجارة الداخلية 

6- يقوم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالتوقيع على طلب التأسيس والنظام الأساسي أمام مدير التجارة الداخلية بالوزارة 

4 - تصدر الوزارة قرار التصديق للنظام الأساسي للشركة , وبعدها تنفذ الإجراءات التالية :

- تصوير النظام الأساسي عشرة نسخ وتصدق بخاتم دائرة الشركات 

- يستلم أصحاب العلاقة أو وكيلهم نسخة القرار مع النظام الأساسي المحالة إلى أمانة السجل التجاري ونسخ أصحاب العلاقة 

- يتم توزيع باقي النســــخ على الجهات ذات العلاقة ( وزارة المالية – م0التجارة الداخلية المختصة... ) 

ثانياً - الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية :

1- تسديد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة لدى محاسب وزارة المالية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وقيمته ( 10,000 )

2- يدفع المؤسسون رسم الطابع ومقداره ( 0.05 بالألف ) من قيمة رأس المال لدى وزارة المالية 

3- يسدد المؤسسون أو وكيلهم أجور نشر القرار مع النظام الأساسي في الجريدة الرسمية 

4- يودع المؤسسون أو وكيلهم القانوني المبلغ المحدد من رأس المال لدى مصرف معتمد 

5- يعالج المؤسسون أو وكيلهم القانوني مقر الشركة ودفع الرسوم المترتبة عليه 

ثالثاً - الإجراءات المتعلقة بأمانة السجل التجاري ( مديرية التجارة الداخلية المختصة ) :

- يتقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالوثائق التالية إلى أمين السجل التجاري للحصول على السجل التجـاري للشركة وهي :

1- قرار تصديق النظام الأساسي 

2- النظام الأساسي للشركة 

3- صور هويات الشركاء أو جوازات سفرهم ( والسجل التجاري المصدق اصولاً للأشخاص الاعتباريين ) 

4- لا حكم عليه للمدير العام 

5- تعهد خطي لتأمين مقر دائم للشركة في حال عدم وجوده وبطاقة عمل للأجانب 

6- إشعار البنك المتضمن تسديد رأس المال لدى المصرف المعتمد وفقاً للنظام الأساسي للشركة 

7- إشعار تسديد رسم الطابع لدى وزارة المالية 

8– يقوم أمين السجل بمنح الشركة ( السجل التجاري ) بعد استكمال الإجراءات السابقة . لمزيد من الإرشادات : 


http://www.benammar-avocats.com/index.php/ar/













مطلب التسجيل العقاري الاختياري واجراءاته

مطلب التسجيل العقاري الاختياري واجراءاته
مطلب التسجيل العقاري الاختياري واجراءاته 

الالتزامات المحمولة على طالب التسجيل عند تقديم المطلب
لا تقبل التسجيل قانونا الا الاراضي والمباني والحقوق العينية المتعلة بها، ولزمن غير بعيد كان بالامكان طلب التسجيل مباشرة من قبل صاحب الحق او وكيله العرضي او محاميه غير انه منذ صدور القانون عدد 67 لنسة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 تم تنقيح الفصل 319 من مجلة الحقوق العينية بحيث اصبحت انابة المحامي وجوبية في مادة التسجيل الاختياري ومنذ دخول القانون المذكور حيز لنفاذ لم يعد بالامكان تقديم مطالب التسجيل الاختياري او العادي- على خلاف المسح الاجباري ومباشرة الاجراءات فيها الا من قبل محام .
من الجهة الشكلية لم يشترط المشرع شكلا معينا في تقديم مطلب التسجيل ونص على ان كل شخص يطلب التسجيل يحرر تصريحا على ورق عادي يحتوي على بينات معينة وتبعا لذلك وفي اطار توحيد المناهج اعدت وزارة العدل وحقوق الانسان مطبوعة خاصة تحتوي على كافة البيانات المطلوبة عند التصريح بطلب التسجيل يمكن لكل راغب سحبها من كتابة المحكمة العقارية وتعميرها وفق البيانات المرسومة بها ثم يعيدها لكتابة المحكمة تامة الموجبات.
البيانات المستوجبة بمطلب التسجيل يمكن تصنيفها الى اربعة اصناف:

أ‌- بيانات متعلقة بصاحب الحق
والمقصود بها الحالة المدنية (الاسم واللقب/ اسم ولقب الابوين/الحرفة/ الجنسية/ نظام الاملاك مع الزوج/ المقر الاصلي/المقر المختر ان وجد/ويتعين كذلك تقديم كافة هذه البيانات في شان الشركاء في الملكية ان وجدوا).
ب‌- بيانات متعلقة بالحق المطلوب تسجيله :
ونعني بذلك بيان الحق المطلوب تسجيله من بين الحقوق العينية العقارية الوارد بها الفصل 12 من جملة الحقوق العينية وهي : الملكية/ الانزال والكردارودخلهما اذا كان تكوينهم ونشاتهم سابق لبداية العمل بمجلة الحقوق العينية/ الانتفاع/ الاستعمال/ السكنى/ الهواء اذا كانت نشاته وتكوينه سابق لبداية العمل بمجلة الحقوق العينية/ الاجارة الطويلة او الامفيتيوز اذا كانت نشاته وتكوينه سابق لبداية العمل بملجة الحقوق العينية/ الارتفاق/ الامتياز والرهن العقاري .
ج – بيانات متعلقة بالعقار :
الهدف من ايراد هذه البنيات هو تشخيص العقار كان يكون يكون دارا او مجرد بناية/ ارض زراعية/ ارض بناء...مع بيان قيمة العقار النقدية وقيمته الكرائية عند الاقتضاء يضاف لكل ذلك :
- الاسم المعروف به العقار
- الاسم الذي سيسجل به العقار
- موقع العقار بكل دقة ( دائرة محكمة الناحية والمعتمدية والبلدية والمنطقة نهجا وعددا).
- مساحة العقار التقريبية المغطاة منها والارض البيضاء
- حدود العقار من خلال بيان الاملاك الملاصقة له واصحابها الحاليين وعناوينهم
- محتوى العقار من بناء وغروس وآبار واحواض موجودة به
- المسالك الحديدية والطرقات والمسارب العمومية التي تخترقه مع التاكيد على انه اذا كان العقار متكون من عدة قطع متفرقة تعطي البيانات الاخيرة الذكر في شان كل قطعة بصفة مستقلة.
د- بيانات متعلقة بالحقوق العينية الموظفة على العقار مع تعيين مستحقيها:
وهي البيانات المتعلقة بالحقوق العينية الموظفة على العقار كحق المرور والرهن والسكنى وغيرها مع بيان مستحقيها ووجه انجرارها لهم .
ثم على اثر تعمير مطلب التسجيل على الوجه الاكمل يرفقه محامي الطالب بجميع الصكوك والرسوم التي تؤيد حق ملكيته وتلك التي توثق وتؤيد الحقوق العينية الاخرى المرتبة على العقار ويقدمه لكتابة المحكمة العقارية التي تسلمه ثلاث قسائم خاصة بخلاص المعاليم القانونية وتهم :
- معلوم الاشهار بالرائد الرسمي لفائدة المطبعة الرسمية :
- المعاليم القارة لفائدة ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط
- معلوم التوجه لفائدة المحكمة العقارية 
وحال اتمام خلاص المعاليم القانونية يقدم طالب التسجيل مجددا وصولات الخلاص لكتابة المحكمة العقارية وتتجه الاشارة في هذا الباب الى ان التاخير او التقاعس عن دفع المعاليم القانونية ينتج عنه رفض المطلب آليا.