إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية ذات المسؤولية المحدودة في تونس
إجراءات تأسيس الشركات المحدودة
إجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية في تونس:
أولاً –الإجراءات المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة : 1- يقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية : آ - أسماء المؤسسين وجنسياتهم وتوزيع الحصص فيما بينهم والموطن المختار لكل منهم ب - اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها ج - بيان بالحصص العينية في رأس المال مرفقاً بتقرير الخبرة من جهة محاسبية معتمدة واسم الشريك الذي قدمها د - اسم المدير العام ومفتش الحسابات والمقر المؤقت للشركة 2 - يجوز أن يتضمن طلب التصديق تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي للشركة ومتابعة إجراءات التأسيس والشهر لدى الجهات المختصة 3 - يرفق بطلب التصديق على النظام الأساسي الوثائق التالية : 1- وثيقة تعيين المدير ( أو المديرين في حال تعددهم ) ومفتش الحسابات الأول موقعة من المؤسسين 2- تقرير الخبرة المتضمن تقدير المقدمات العينية ( إن وجدت ) 3- صور هويات الشركاء أو صور جوازات سفرهم للأشخاص الطبيعيين 4- صور مصدقة عن السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين مع عقد الشركة 5- وكالة المحامي أو المفوض بتأسيس الشركة للتوقيع على طلب التصديق والنظام الأساسي أو أن يقوم المؤسسون بالتوقيع شخصياً على الطلب أمام مدير التجارة الداخلية 6- يقوم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالتوقيع على طلب التأسيس والنظام الأساسي أمام مدير التجارة الداخلية بالوزارة 4 - تصدر الوزارة قرار التصديق للنظام الأساسي للشركة , وبعدها تنفذ الإجراءات التالية : - تصوير النظام الأساسي عشرة نسخ وتصدق بخاتم دائرة الشركات - يستلم أصحاب العلاقة أو وكيلهم نسخة القرار مع النظام الأساسي المحالة إلى أمانة السجل التجاري ونسخ أصحاب العلاقة - يتم توزيع باقي النســــخ على الجهات ذات العلاقة ( وزارة المالية – م0التجارة الداخلية المختصة... ) ثانياً - الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية : 1- تسديد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة لدى محاسب وزارة المالية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وقيمته ( 10,000 ) 2- يدفع المؤسسون رسم الطابع ومقداره ( 0.05 بالألف ) من قيمة رأس المال لدى وزارة المالية 3- يسدد المؤسسون أو وكيلهم أجور نشر القرار مع النظام الأساسي في الجريدة الرسمية 4- يودع المؤسسون أو وكيلهم القانوني المبلغ المحدد من رأس المال لدى مصرف معتمد 5- يعالج المؤسسون أو وكيلهم القانوني مقر الشركة ودفع الرسوم المترتبة عليه ثالثاً - الإجراءات المتعلقة بأمانة السجل التجاري ( مديرية التجارة الداخلية المختصة ) : - يتقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالوثائق التالية إلى أمين السجل التجاري للحصول على السجل التجـاري للشركة وهي : 1- قرار تصديق النظام الأساسي 2- النظام الأساسي للشركة 3- صور هويات الشركاء أو جوازات سفرهم ( والسجل التجاري المصدق اصولاً للأشخاص الاعتباريين ) 4- لا حكم عليه للمدير العام 5- تعهد خطي لتأمين مقر دائم للشركة في حال عدم وجوده وبطاقة عمل للأجانب 6- إشعار البنك المتضمن تسديد رأس المال لدى المصرف المعتمد وفقاً للنظام الأساسي للشركة 7- إشعار تسديد رسم الطابع لدى وزارة المالية 8– يقوم أمين السجل بمنح الشركة ( السجل التجاري ) بعد استكمال الإجراءات السابقة . لمزيد من الإرشادات :
http://www.benammar-avocats.com/index.php/ar/
|